المادة 283

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

ألف – يفرض الرسم على مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات . باء - يصفى الرسم فيما يخص كل صنف من أصناف العقود المشار إليها في المادة 284 بعده ، باعتبار مجموع الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات الحال أجلها خلال كل شهر ، وذلك بعد خصم مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات المتعلقة بما يلي : -1° عقود التأمين أو إعادة التأمين التي يكون محلها الأخطار المشار إليها في المادة 1°( 281 و )2° أعلاه؛ -2° عقود إعادة التأمين في حالة ما إذا قام المؤمن الأول بأداء الرسم؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 -3° عقود التأمين المعفاة من الرسم المشار إليها في المادة 282 أعلاه؛ -4° عقود التأمين التي تثبت مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو وسطاء التأمين عدم استيفائها وذلك بسبب فسخ هذه العقود أو إبطالها . غير أنه ، لا يقبل خصم الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات إلا خلال الثلاثة ( )3 أشهر الموالية لشهر حلول أجلها؛ -5° عقود التأمين البحري ، في حالة إرجاعها إلى المؤمن له تنفيذا لشروط العقود الخاصة بتعطل البواخر؛ -6° عقود التأمين على الحريق ، في حالة إرجاعها تبعا لتسوية المخزونات . جيم - في الحالة التي يكون فيها مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات الحال أجلها خلال الشهر لا تسمح باستن ازل مجموع الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات القابلة للخصم بموجب "باء" أعلاه ، يرحل الباقي إلى الشهر الموالي . دال - بالنسبة لعقود التأمين التي تتضمن ، في آن واحد ، عملية خاضعة للرسم وأخرى معفاة ، يفرض الرسم على مجموع القسط ، ما لم ينص العقد على قسط منفصل بالنسبة للعملية المعفاة من الرسم .

CGI — المادة 283 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi