تحدد تعريفة الرسم على عقود التأمين كما يلي : - 1° تخضع للرسم بنسبة %7 عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون . -12° تخضع للرسم بنسبة %10 عمليات التأمين المؤقت في حالة الوفاة المكتتبة لفائدة المؤسسات المقرضة أو لفائدة الأبناك التشاركية .2 - 3° تخضع للرسم بنسبة :%14 1 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند II من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 أ) عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان وأخطار تمويل الأبناك التشاركية 1 بما فيها عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية ، باستثناء العمليات المنصوص عليها في الفقرة 2° أعلاه 2 ؛ ب) عمليات تأمين هياكل العربات البرية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛ ج) عمليات تأمين هياكل المركبات الجوية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الجوية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون؛ د) عمليات الإسعاف؛ ه) عمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه ، وضد أخطار الزمانة والمرض؛ و) عمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية؛ ز) عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في "أ" و "ب" و "ج" و "و" من هذا البند؛ ح) عمليات التأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد؛ ط) عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛ ي) عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه ، والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة اعتيادية؛ ك) عمليات إعادة التأمين أيا كان نوعها والمتعلقة بالعمليات المشار إليها في هذه المادة . غير أن عمليات إعادة التأمين تعفى من الرسم على عقود التأمين إذا قام المؤمن الأول بأدائه . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022
المادة 284
المدونة العامة للضرائب
