يجب على الملزمين عند دفع الرسم ، وفقا للمادة 3°– IV -179 أعلاه ، الإدلاء بطريقة إلكترونية : - بتصريح مطابق لنموذج تعده الإدارة؛ - بكشف مشهود بمطابقته للعمليات المحاسبية للمقاولة أو المؤمن ، يبرز بالنسبة لكل صنف من أصناف التأمين المشار إليها أعلاه : -1° مبلغ الأقساط والأقساط الإضافية والاشت اركات الحال أجلها خلال الشهر؛ -2° مبلغ الخصوم المطبقة تنفيذا للمادة 283 أعلاه ، مقسما حسب سبب الخصم . يجب أن تمكن المحاسبة التي يمسكها المؤمنون من إثبات تلك الخصوم . الباب الثالث مقتضيات مختلفة
المادة 285
المدونة العامة للضرائب
