تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق مقتضيات الرسم على عقود التأمين ولاسيما فيما يتعلق بالمحاسبة التي تمسكها مقاولات التأمين وإعادة التأمين و وسطاء التأمين وغيرهم من المكلفين بتحصيل الرسم وإعادة دفعه ، وبتقييد العقود في فهرس وبالتصاريح وشروط دفع الرسم إلى الخزينة .
المادة 286
المدونة العامة للضرائب
