المادة 286

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق مقتضيات الرسم على عقود التأمين ولاسيما فيما يتعلق بالمحاسبة التي تمسكها مقاولات التأمين وإعادة التأمين و وسطاء التأمين وغيرهم من المكلفين بتحصيل الرسم وإعادة دفعه ، وبتقييد العقود في فهرس وبالتصاريح وشروط دفع الرسم إلى الخزينة .

CGI — المادة 286 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi