المادة 288

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يطبق الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة ، كيفما كان شكلها ، يتحمله المسافرون بالإضافة إلى سعر التذاكر المذكورة ، بالنسبة للرحلات المنطلقة من المطا ارت المغربية كيفما كانت الشروط التعريفية الممنوحة من طرف شركات النقل الجوي .

CGI — المادة 288 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi