يطبق الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة ، كيفما كان شكلها ، يتحمله المسافرون بالإضافة إلى سعر التذاكر المذكورة ، بالنسبة للرحلات المنطلقة من المطا ارت المغربية كيفما كانت الشروط التعريفية الممنوحة من طرف شركات النقل الجوي .
المادة 288
المدونة العامة للضرائب
