المادة 289

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يعفى من أداء هذا الرسم : )1 المستخدمون على متن الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة المعنية بشكل مباشر ، لاسيما أف ارد الطاقم المسؤول عن الرحلة وعناصر الأمن أو الشرطة والمسؤولون عن الشحن؛ )2 الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين؛ )3 الركاب العابرون مباشرة ، المتوقفون بشكل مؤقت بالمطار والمغادرون على متن نفس الطائرة برقم رحلة عند المغادرة مطابق لرقم رحلة الطائرة التي أقلتهم؛ )4 الركاب المواصلون رحلتهم بعد هبوط اضط ارري بسبب أعطاب تقنية أو سوء الأحوال الجوية أو أي قوة قاهرة أخرى؛ )5 الركاب المستعملون للرحلات الداخلية؛ )6 الركاب المسافرون العابرون عبر المطا ارت المغربية والتي لا تتجاوز مدة توقفهم 24 ساعة . 1 تمت إضافة " الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة" بمقتضى البند II من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 البـاب الـثاني تعريفة الرسم