تحدد تعريفة الرسم في مائة ( )100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية وأربعمائة ( )400 درهم بالنسبة للدرجة الأولى / الأعمال . البــاب الثالــث الالتــ ازمات
المادة 290
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
تحدد تعريفة الرسم في مائة ( )100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية وأربعمائة ( )400 درهم بالنسبة للدرجة الأولى / الأعمال . البــاب الثالــث الالتــ ازمات