تعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء وأدائه وفقا للأحكام التالية : )1 يجب على شركات النقل الجوي المقيمة بالمغرب أن تدلي كل شهر لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بإق ارر وفق نموذج تعده الإدارة يبين لاسيما عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال الشهر السابق عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المغرب والمبلغ الإجمالي للرسم المطابق له . ويجب على هذه الشركات أداء الرسم تلقائيا لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية في نفس الوقت الذي يتم فيه الإدلاء بالإق ارر السالف الذكر . )2 يجب على شركات النقل الجوي غير المقيمة التي لا يوجد لديها مقر اجتماعي أو تمثيلية بالمغرب أن تدلي كل شهر بإق ارر لدى المكتب الوطني للمطا ارت وفق نموذج تعده الإدارة يبين لاسيما عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال الشهر السابق عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المغرب والمبلغ الإجمالي للرسم المطابق له . ويجب على هذه الشركات أداء الرسم في نفس الوقت الذي يتم فيه الإدلاء بالإق ارر السالف الذكر . ويتعين على المكتب الوطني للمطا ارت دفع مبلغ الرسم المستخلص إلى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استخلاص الرسم مصحوبا بإق ار ارت شركات النقل الجوي غير المقيمة المطابقة له . البــاب الــ اربع التحصيل والج ازءات والمساطر
المادة 291
المدونة العامة للضرائب
