يصفى الرسم المطبق على الإسمنت المنتج محليا من طرف المنشآت المنتجة للإسمنت على أساس كميات الإسمنت المبيعة وتلك المستعملة لاستهلاكها الداخلي كمواد وسيطة . فيما يخص الإسمنت المستورد يصفى الرسم كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك .
المادة 294
المدونة العامة للضرائب
