المادة 295

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

1 تم إدراج " الرسم الخاص المفروض على الإسمنت " بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 يحدد سعر الرسم في 0,15 درهم للكيلوغ ارم من الإسمنت . الباب الثالث الالت ازمات