يجب على المنشآت المنتجة للإسمنت أن تدلي تلقائيا لإدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بإق ارر وفق نموذج تعده الإدارة تبين فيه لاسيما كميات الإسمنت المبيعة وتلك المستعملة للاستهلاك الداخلي كمواد وسيطة ، على أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتو ارت بيع الإسمنت أو استعماله للاستهلاك الداخلي . ويجب على هذه المنشآت أن تدفع الرسم تلقائيا لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية ، في نفس أجل الإق ارر السالف الذكر . الباب ال اربع التحصيل والج ازءات والمساطر
المادة 296
المدونة العامة للضرائب
