يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 298 أعلاه ، أن يدلوا بإق ارر بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 299 أعلاه ومبلغ المساهمة المطابق له ، وذلك خلال الثلاثة ) (3 أشهر الموالية لتاريخ اختتام آخر سنة محاسبية . 1 تم إدراج " المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ " بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025
المادة 301
المدونة العامة للضرائب
