المادة 302

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 298 أعلاه ، أن يدفعوا تلقائيا مبلغ المساهمة بالت ازمن مع إيداع الإق ارر المشار إليه في المادة 301 أعلاه . البــاب الــ اربع التحصيل والج ازءات والمساطر

CGI — المادة 302 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi