يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 298 أعلاه ، أن يدفعوا تلقائيا مبلغ المساهمة بالت ازمن مع إيداع الإق ارر المشار إليه في المادة 301 أعلاه . البــاب الــ اربع التحصيل والج ازءات والمساطر
المادة 302
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 298 أعلاه ، أن يدفعوا تلقائيا مبلغ المساهمة بالت ازمن مع إيداع الإق ارر المشار إليه في المادة 301 أعلاه . البــاب الــ اربع التحصيل والج ازءات والمساطر