-. I يجب أن تختتم في 31 ديسمبر من كل سنة ، السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة على الدخل المحددة دخولهم المهنية عملا بنظام النتيجة الصافية المبسطة . -. II تحدد النتيجة الصافية المبسطة لكل سنة محاسبية بعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيـجة المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجبائية باعتبار ما ازد من الحاصلات على تكاليف السـنة المحـاسبية التي وقع الالت ازم بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الميدان المحاسبي مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 352 أعلاه باستثناء المؤن والعجز القابل للترحيل . 1 تم تتميم وتغييرهذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تتميم هذا البند بمقتض البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 ويتم تقييم المخـزونات والأشغـال الجاريـة وفق الأحكـام الواردة في المادة I - 8 أعلاه . -.III يستفيد الخاضعون للضريبة الذين ينخرطون في م اركز تدبير المحاسبات المعتمدة الخاضعة للقانون رقم 57-90 السالف الذكر ، من تخفيض من أساس الضريبة نسبته . %15 ( -.IV ينسخ) 1
المادة 38
المدونة العامة للضرائب
