المادة 39

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار يعبر عنه الخاضع للضريبة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 أدناه . غير انه لا يسري على الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أو المرحل إلى السنة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة : 2.000.000 - 1° درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التالية : - الأنشطة التجارية؛ - الأنشطة الصناعية أو الحرفية؛ - مجهز سفن الصيد البحري؛ 500.000 - 2° درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات أو المهن أو مصادر الدخول المشار إليها في المادة "-1°( 30 جيم" و )2° أعلاه .2 يظل اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ساري المفعول ما لم يتجاوز رقم الأعمال المحقق طوال سنتين محاسبيتين متتابعتين الحدود المقررة أعلاه لكل مهنة . 1 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند III من المادة 3 من قانون المالية المعدل لسنة 2020 2 تم تتميم وتغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I المادتين 6 و 8 من قانوني المالية لسنتي 2024 و 2025 -. III نظام المساهمة المهنية الموحدة 1