4 -.I يخضع الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة للضريبة على الدخل بالسعر المشار إليه في المادة - II-73 باء 6°- أدناه على أساس رقم الأعمال المحقق والمضروب في معامل محدد لكل صنف من أصناف المهن طبقا للجدول بعده : المعامل أصناف المهن 6% التغذية العامة 8% منتجات غذائية أخرى %8 - المواد الأولية تجارة - مواد البناء %10 منتجات كيميائية وأسمدة %12 منتجات غير غذائية أخرى %10 تقديم وجبات خفيفة أو سريعة %20 مستغل مطعم وبائع المشروبات %10 تقديم الخدمات نقل الأشخاص والبضائع %15 أنشطة الصيانة %20 ك ارء الممتلكات المنقولة %25 أنشطة أخرى متعلقة بالتأجير والتسيير 1 تم تغيير هذا العنوان بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم نسخ وتعويض أحكام هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم تغيير هذا العنوان بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 4 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 %20 الحلاقة والتجميل - ميكانيكي منجز لأعمال الإصلاح - مصلح أجهزة إلكترونية %30 - أنشطة فنية وترفيهية - مستغل مطحنة %12 حرفيو خدمات أخرى %45 الوسطاء %20 خدمات أخرى %10 - منتجات غذائية تصنيع - منتجات غير غذائية 4% تاجر اللحوم بالمجازر ( )Chevillard %3 بائع التبغ %4,5 بائع الغاز المضغوط والمسال والمحلول تجارة وأنشطة %5 بائع الدقيق والنشا والسميد أو النخالة خاصة %7 مجهز السفن أو ال ارسي عليه الم ازد (الصيد( %8 خباز عندما ي ازول الخاضع للضريبة عدة مهن أو أنشطة خاضعة لمعاملات مختلفة ، فإن مجموع الدخل المهني يساوي مجموع الدخول المحددة بشكل منفصل بالنسبة لكل مهنة أو نشاط . غير أنه عندما يفوق رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ ثمانين ألف ( )80.000 درهم ، يخضع ما ازد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع من طرف الزبون المذكور وفق السعر المنصوص عليه في المادة - II( 73 ازي )8°- أدناه 1. -.II يخضع الأشخاص الذاتيون السالف ذكرهم للضريبة على الدخل بالسعر الخاص المنصوص عليه في المادة -II-73 واو 11°- أدناه فيما يخص ازئد القيمة والتعويضات التالية : أ) مجموع صافي ازئد القيمة المحقق بمناسبة التخلي للغير ، أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها ، عن الأموال المجسدة أو غير المجسدة المخصصة لم ازولة المهنة باستثناء الأ ارضي والمباني؛ ب) مجموع صافي ازئد القيمة الذي تقوم الإدارة بتقييمه إذا لم تعد الأموال المجسدة وغير المجسدة ، غير الأ ارضي والمباني ، مخصصة لاستغلال المؤسسة؛ ج) التـعويضات المقـبوضة مقـابل الانقطاع عن م ازولة المهنة أو تحويل الزبناء . فيما يخص الأموال القابلة للاهتلاك غير الأ ارضي والمباني ، يساوي ازئد القيمة ما ازد من ثمن التفويت أو القيمة التجارية على ثمن التكلفة بعد أن تطرح من هذا الأخير : - الاهتلاكات المنجـزة بمقتضى نظام النتيجـة الصافيـة الحقيقيـة أو نظام النتيجة الصافية المبسطة؛ - الاهتلاكات المفترض إنجازها خلال فترة الخضوع للضريبة وفق نظام الربح الج ازفي أو وفق المساهمة المهنية الموحدة أو هما معا حسب النسب السنوية التالية : %10 - فيما يخص المعدات والآلات والأثاث؛ %20 - فيما يخص المركبات . يتم تقييم ازئد القيمة من لدن الإدارة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أدناه . 1 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023
المادة 40
المدونة العامة للضرائب
