-.I يجوز للأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 40 أعلاه أن يختاروا نظام المساهمة المهنية الموحدة وفق الشروط الشكلية وفي الآجال المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 أدناه . -II لاختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة ، يجب احت ارم الشرطين التاليين : ألف -. أن لا يتجاوز مبلغ رقم الأعمال السنوي المحقق الحدود التالية : - مليوني ( )2 000 000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتجارية والأنشطة الحرفية؛ - خمسمائة ألف ( )500 000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات . باء -. الانخ ارط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يظل الاختيار السالف الذكر ساري المفعول مادام رقم الأعمال المحقق لم يتجاوز طوال سنتين متتابعتين الحدود المنصوص عليها أعلاه . وفي حالة العكس ، يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين وقع خلالهما تجاوز الحدود الآنفة الذكر . -III يستثنى من نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاضعون للضريبة الذين ي ازولون مهنا أو أنشطة أو يقدمون خدمات محددة بموجب نص تنظيمي . المادة ( -.42 تنسخ) 2 1 تم نسخ وتعويض أحكام هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم نسخ هذه المادة بمقتضى البند V من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 -. IV نظام المقاول الذاتي 1
المادة 41
المدونة العامة للضرائب
