- 1° اختيار نظام النتيجة الصافيـة المبسطـة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة الصادر عن الخاضعين للضريبة المشار إليهم على التوالي في المادتين 39 و 41 أعلاه ، الذين يسري على مهنهم أو مصادر كسبهم في آن واحد حدان أو ثلاثة من حدود أرقام الأعمـال المقررة فيما يتعلـق بالنظـام الذي اختـاروه ، لا يكون مقبولا إلا 4: - إذا لم يتجاوز رقم الأعمال المحقق في م ازولة كل مهنة من المهن أو نشاط من النشاطات التي يقومون بها ، الحد المقرر لكل منها؛ - أو إذا لم يتجاوز مجموع رقم الأعمال المحقق في ممارسة المهن أو الأنشطة المذكورة الحد المقرر للمهنة أو النشاط الم ازول بصفة رئيسية . - 2° لا يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يختاروا نظام المساهمة المهنية الموحدة إلا إذا ظل رقم أعمالهم طوال ثلاث سنوات متتالية دون الحد المقرر لمهنتهم في المادة 39 أعلاه 5 ؛ - 3° لا يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل المحدد دخلهم المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أن يختاروا نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة إلا إذا ظل رقم أعمالهم طوال ثلاث سنـوات محاسبية متتاليـة دون الحد المقـرر لمهنتهـم في المادة 39 أعلاه ، إن 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 3 تم تغيير العنوان بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 5 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 أ اردوا اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة أو في المادة 41 أعلاه إن رغبوا في اختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة .1 -4° يظل اختيار نظام المقاول الذاتي ساري المفعول ما دام رقم الأعمال المحصل عليه لم يتجاوز طوال سنتين متتاليتين الحدود المنصوص عليها في المادة 42 المكررة مرتين المشار إليها أعلاه . وفي حالة العكس ، يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية بالنسبة للدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين وقع خلالهما تجاوز الحدود الآنفة الذكر ، إلا إذا عبر المقاول الذاتي عن اختياره الخضوع لنظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة ،2 وفق الشروط الشكلية وفي الآجال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة 44 بعده . وفي هذه الحالة ، لا يمكن للخاضع للضريبة الاستفادة من نظام المقاول الذاتي .3 - 5° اختيار نظام المقاول الذاتي من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 42 المكررة أعلاه ، والذين يسري على مهنهم أو أنشطتهم في آن واحد حدان من حدود أرقام الأعمـال المقررة فيما يتعلـق بالنظـام الذي اختـاروه ، لا يكون مقبولا إلا : - إذا لم يتجاوز رقم الأعمال المحصل عليه في م ازولة كل مهنة من المهن أو نشاط من النشاطات التي يقومون بها ، الحد المقرر لكل منها؛ - أو إذا لم يتجاوز مجموع رقم الأعمال المحصل عليه في ممارسة المهن أو الأنشطة المذكورة الحد المقرر للمهنة أو النشاط الم ازول بصفة رئيسية .4
المادة 43
المدونة العامة للضرائب
