المادة 44

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-5 .I يجب على الخاضعين للضريبة الذين يريدون اختيار نظام النتيجة الصافية المبسـطة أو نظـام المساهمة المهنية الموحدة ، أن يقدموا طلبا مكتوبا لهذا الغـرض يوجهونـه في رسـالـة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلمونه مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له موطنهم الضريبي أو مقر مؤسستهم الرئيسية وذلك : 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 4 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 5 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - في حالة بداية النشاط ، قبل انص ارم الآجال المنصوص عليها في المادة 82 المكررة ثلاث م ارت - I أدناه بالنسبة لاختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة المشار إليه في المادة 40 أعلاه أو قبل فاتح ماي 1 من السنة الموالية لسنة بداية النشاط بالنسبة لاختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ، ويسري الاختيار عندئذ على السنة التي بدأ النشاط خلالها؛ - وفي حالة ممارسة الاختيار أثناء م ازولة النشاط ، يتم تقديم طلب الاختيار خلال آجال إيداع الإق ارر السنوي بمجموع الدخل المتعلق بالسنة السابقة والمنصوص عليها في المادة 82 أدناه .2 -. II يجب على الخاضعين للضريبة الذين يرغبون في اختيار نظام المقاول الذاتي أن يعبروا عن اختيارهم لهذا النظام عند إيداع التصريح بالتأسيس لدى هيأة محددة لهذا الغرض بمقتضى التشريع والأنظمة الجاري بها العمل .3 البند ال اربع : أساس الضريبة المحجوزة في المنبع