المبالغ الإجمالية المشار إليها في المادة 3°- 30 أعلاه ، كما تم تعدادها في المادة 15 أعلاه تتكون مما يقبضه الأشخاص الذاتيون 4 أو الإعتباريون 5 غير الخاضعين للضريبة على الشركات والذين ليس لهم موطن ضريبي أو مقر بالمغرب ، باستثناء الفوائد المستحقة على القروض وغيرها من التوظيفات ذات الدخل الثابت المقبوضة من طرف الأشخاص الذاتيين 6 أو الإعتباريين 7 غير الخاضعين للضريبة على الشركات الذين ليس لهم موطن ضريبي أو مقر مؤسسة رئيسية بالمغرب والمتعلقة بفوائد : أ) القروض التي تمنح للدولة أو تضمنها الدولة؛ ب) المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية أو بالد ارهم القابلة للتحويل؛ 1 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 4 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 7 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 ج) المبالغ المودعة بالدرهم والمتأتية من : - عمليات تحويل العملة الأجنبية مباشرة من الخارج نحو المغرب؛ - عمليات تحويل مثبتة قانونا من حسابات مفتوحة في المغرب بالعملات الأجنبية أو بالد ارهم القابلة للتحويل؛ - عمليات تحويل بين مؤسسات القرض المعتمدة ، والمثبتة بواسطة شهادة تبين مصدرها بالعملات الأجنبية مسلمة من طرف المؤسسة التي قامت بالتحويل المذكور؛ - عمليات تفويت أو ارق بنكية في الداخل بعملات أجنبية لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة إذا كانت مبررة ببيانات للصرف تعدها المؤسسات المذكورة وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ) (30 يوما ابتداء من تاريخ دخول الشخص الذاتي 1 المعني بالأمر إلى المغرب . تستثنى كذلك الفوائد المرسملة الناتجة عن الودائع المشار إليها في ب) و ج) أعلاه . غير أنه لا تستفيد من هذا الاستثناء فوائد المبالغ المعاد دفعها على إثر عمليات سحب للمبالغ المودعة بالدرهم المذكورة؛ د) القروض الممنوحة بعملات أجنبية لمدة تساوي أو تفوق عشر ) (10 سنوات .
المادة 45
المدونة العامة للضرائب
