تعتبر دخولا فلاحية ، الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب للماشية أو هما معا والمتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا تكون منتجاتها معدة لتغدية الإنسان أو الحيوان أو هما معا و كذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات باستثناء أنشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية . ويعتبر كإنتاج حيواني ، حسب مدلول هذه المدونة ، الإنتاج المتعلق بتربية النحل والدواجن و الأبقار والأكباش والماعز والجمال والخيول .1 وتعتبر دخولا فلاحية كذلك ، الدخول المشار إليها أعلاه والمحققة من طرف مجمع يكون هو بنفسه فلاحا أو مربيا للماشية أو هما معا في إطار ب ارمج التجميع كما هي منصوص عليها في القانون رقم 04-12 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-12-15 بتاريخ 27 من شعبان 17( 1433 يوليو )2012 المتعلق بالتجميع الفلاحي .2
المادة 46
المدونة العامة للضرائب
