-.I الإعفاء الدائم يعفى من الضريبة على الدخل بصفة دائمة الخاضعون للضريبة برسم الدخول الفلاحية كما هي محددة في المادة 46 أعلاه والذين يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل عن خمسة ملايين ) (5.000.000 درهم 4. 1 تم تتميم أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 3 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 غير أنه عندما يقل رقم الأعمال المحقق خلال سنة معينة عن خمسة ملايين ) (5.000.000 درهم ، لا يمنح هذا الإعفاء إلا إذا ظل رقم الأعمال المذكور أدنى من هذا المبلغ لمدة ثلاث ) (3 سنوات محاسبية متتالية . ( -. II ينسخ) 1 -.2 III التخفيض من الضريبة يستفيد المستغلون الفلاحيون الخاضعون للضريبة من تخفيض يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة في أرس مال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة المنصوص عليها في المادة IV-6 أعلاه ، شريطة أن يتم تقييد السندات التي تم تملكها مقابل المساهمة المذكورة في حساب الأصول الثابتة . ويطبق التخفيض السالف الذكر على مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة برسم السنة المحاسبية المعنية بالمساهمة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة XII-7 أعلاه . البند الثاني : تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الدخول الز ارعية
المادة 47
المدونة العامة للضرائب
