المادة 48

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يحدد الدخل المفروضة عليه الضريبة الناتج عن المستغلات الز ارعية على أساس تقدير ج ازفي وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 49 بعده ومع م ارعاة أحكام المادة 51 أدناه . يجوز للخاضع للضريبة على الدخل ، مع م ارعاة أحكام II أدناه أن يختار وفق الشروط المقررة في المادة ( I – 52 الفقرة الثانية) أدناه تحديد صافي دخله المفروضة عليه الضريبة باعتبار النتيجة الصافية الحقيقية لجميع مستغلاته . -. II يخضع وجوبا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية : أ) المستغلون الأف ارد والملاك الشركاء في الشياع الذين يجاوز رقم أعمالهم السنوي المتعلق بالنشاط الز ارعي الوارد تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 46 أعلاه مليوني درهم؛ 1 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 ب) الشركات غير الخاضـعة للضريبة على الشـركات المنصوص عليها في المادة °1-II-32 أعلاه . -.I نظام الربح الج ازفي

CGI — المادة 48 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi