-.I يتكون الربح الج ازفي السنوي لكل مستغلة من الربح الناتج عن الأ ارضي المزروعة والأغ ارس المنتظمة ومن الربح الحاصل من الأشجار المثمرة و الغابوية غير المنتظمة . يساوي الربح الناتج عن الأ ارضي المزروعة والأغ ارس المنتظمة حاصل ضرب الربح الج ازفي المقدر لكل هكتار في مساحة الأ ارضي المزروعة والمغروسة . يساوي الربح الناتج عن الأشجار المثمرة الغابوية غير المنتظمة حاصل ضرب الربح الج ازفي المقدر لكل شجرة من نوع من الأنواع في عدد أشجار النوع الم ارد تقدير الربح الخاص به . لتطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه ، لا يعتد بالأشجار المثمـرة والـغابوية التي لم تبلغ بعد سـن الإنتاج أو الاستغلال المحددة بنص تنظيمي . -. II تقوم لجنة تسمى "اللجنة المحلية على مستوى الجماعة" كل سنة بناء على اقت ارح من إدارة الض ارئب ، بتقدير الربح الج ازفي في هكتار أو عن كل نـوع من الأشجـار وكل شجـرة فيمـا يخـص ، العمالـة أو الإقليم الواقع في دائرة اختصاصها . ويقدر الربح المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى كل جماعة محلية على حدة وكذلك ، إن اقتضى الحال ، بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الأ ارضي الواقعة داخل كل جماعة محلية : أ) ي ارعى في تقدير الربح الج ازفي للهكتار التمييز بين أنواع الأ ارضي التالية : -1° الأ ارضي الز ارعية غير المسقية وغير المغروسة . تعتبر هذه الأ ارضي مخصصة للز ارعات السنوية المألوفة في الجماعة أو العمالة أو الإقليم . وبصرف النظر عن الأرض البوار في حدود نسبة أقصاها %40 من مجموع مساحة الأرض ، إذا كان الم ازرعون في الجماعة الواقع داخلها يمارسون تبوير أ ارضيهم الز ارعية؛ -2° الأ ارضي الز ارعية المسقية غير المغروسة وغير المخصصة لز ارعـة الأرز أو ز ارعة الخضروات أو المزروعات داخل الدفيئات ) (sous-serre أو لز ارعة الزهور والنباتات الروحية أو العطرية أو لمشاتل الأشجار والكروم أو لز ارعة التبغ . يقدر الربح الج ازفي بم ارعاة حالة الأ ارضي المعنية على أساس التمييز بين : الأ ارضي الواقعة داخل دوائر الاستثمار والمسقية بواسطة سدود لخزن المياه؛ الأ ارضي المسقية بأخذ الماء من طبقات المياه الجوفية أو من الأنهار؛ الأ ارضي المسقية الأخرى . -3° الأ ارضي الز ارعية المسـقية المخصصة للز ارعات المشار إليها في 2° أعلاه باستثناء ز ارعة الأرز؛ -4° م ازرع الأرز؛ -5° الأ ارضي المسقية المغروسة بصورة منتظمة؛ -6° الأ ارضي غير المسقية المغروسة بصورة منتظمة . ب) يقدر الربح الج ازفي عن كل شجرة وكل نوع من أنواع الأشجار المثـمرة والـغابوية المغروسة بصورة غير منتظمة على أساس التمييز بين : -1° الأغ ارس المسقية؛ -2° الأغ ارس غير المسقية .
المادة 49
المدونة العامة للضرائب
