تتألف اللجنة المحلية من : -1° ممثل للسلطة المحلية ، رئيسا؛ -2° ثلاثة ممثلين للفلاحين يكونون أعضاء في غرفة الفلاحة والمنظمات المهنية؛ -3° مفتش للض ارئب يعينه مدير الض ارئب ، كاتبا مقر ار . يكون لكل واحد من أعضاء اللجنة الخمسة صوت تقريري ويمكن أن تضيف اللجنة إليها ممثلا لو ازرة الفلاحة يكون له صوت استشاري . يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضر اجتماعها الأول الرئيس وعضوان من أعضائها يمثل أحدهما وجوبا الفلاح وذلك بعد استدعاء جميع أعضائها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تجتمع اللجنة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر أكتوبر بدعوة من رئيسها الذي يحدد مكان وتاريخ الاجتماع . يوقع الأعضاء الحاضرون محض ار للاجتماع قبل انفضاض اللجنة ويوجه رئيس اللجنة نسخة منه داخل الثمانية أيام التالية إلى رئيس غرفة الفلاحة المعنية وإلى مدير الض ارئب .
المادة 50
المدونة العامة للضرائب
