ت ارعى في تقدير الربح الج ازفي للمستغلات الز ارعية الخسائر التي تصيب المحاصيل القائمة بسبب البرد والجليد والفيضان والحريق وانتشار الج ارد والجفاف وغير ذلك من الكوارث غير المألوفة ، على أن يطالب بذلك الخاضع للضريبة المعني بالأمر وفق الإج ارءات والآجال المنصوص عليها في المادة 238 أدناه . إذا كانت الكارثة مضمونة بتأمين ، يؤخذ بعين الاعتبار التعويض عن التأمين لتصحيح صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة . -. II نظام النتيجة الصافية الحقيقية
المادة 51
المدونة العامة للضرائب
