-. I يجب على الخاضع للضريبة على الدخل الذي يختار نظام النتيجة الصافية الحقيقية أن يعبر عن اختياره : - إما في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم توجه قبل التاريخ المقرر لإج ارء الإحصاء المشار إليه في المادة 55 بعده إلى مفتش الض ارئب التابع له موقع مستغلته؛ - وإما في رسالة تسلم مقابل وصل إلى المفتش المشار إليه أعلاه خلال فترة الإحصاء . يظل الاختيار المذكور ساري المفعول خلال السنة الجارية والسنتين المواليتين لها . ويتجدد بعد ذلك تلقائيا ما عدا إذا عبر الخاضع للضريبة وفق الإج ارءات المنصوص عليها أعلاه عن عدم رغبته في استم ارر العمل به . -. II فيما يخص الخاضعين للضريبة على الدخل المشار إليهم في المادة – II ( 48 أ) أعلاه ، يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على السنة الموالية للسنة التي وقع خلالها تجاوز الحد المقرر على السنوات التي تليها . ويمكنهم الرجوع إلى نظام الربح الج ازفي بناء على طلب يقدمونه وفق الإج ارءات المنصوص عليها في البند I أعلاه إذا ظل رقم أعمالهم دون الحد المقرر خلال ثلاث سنوات متتابعة .
المادة 52
المدونة العامة للضرائب
