-.I يجب أن تختتم في 31 ديسمبر من كل سنة ، السنة المحاسبية للمستغلات الز ارعية المحدد ربحها وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية . -.II تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية ، باعتبار ما ازد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية وذلك وفق نفس الشروط المقررة في المادة I – 8 أعلاه . -.III تطبق أحكام المواد 9 و 10 و 11 و 12 أعلاه لتحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالدخول الز ارعية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية . البند الثالث : الت ازمات الخاضعين للضريبة على الدخل
المادة 53
المدونة العامة للضرائب
