-.I لا يجوز للمستغل الز ارعي الذي يصير خاضعا للضريبة على الدخل وفق نظام صافي الربح الحقيقي بصورة إجبارية أو اختيارية أن ينجز الاهتلاكات المنصوص عليها في المادة " -10 واو" أعلاه إلا بعد وضع قائمة تتضمن جميع الأموال المخصصة للاستغلال . ويعد بيان موازنة أولي يتضمن في باب الأصول القيمة الحالية للأموال المعنية وفي باب الخصوم رؤوس الأموال الذاتية والديون المستحقة عليه للأمد الطويل أو القصير . توجه القائمة المفصلة والبيان الأولي المشار إليهما أعلاه مشفوعين بالأو ارق المثبتة إلى مفتش الض ارئب التابع له مكان المستغلة الز ارعية قبل انص ارم الثلاثة أشهر الموالية للسنة المحاسبية . تحدد القيم الحالية للأموال المدرجة في الأصول على أساس ثمن تملكها مطروحا منه ، فيما يتعلق بالأموال القابلة للاهتلاك ، عدد الأقساط السنوية العادية للاهتلاك المطابق لعدد السنوات والشهور الفاصلة بين تاريخ تملك الأموال المعنية وتاريخ قيدها في البيان الأولي . إذا كان ثمن التملك غير مثبت حددت القيمة الحالية ، وأنجزت الاهتلاكات على أساس جداول توضع بتنسيق مع الغرف الفلاحية . -. II يجب على المستغلين الز ارعيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الج ازفي والذين كانوا خاضعين منذ أقل من أربع سنوات للضريبة وفق نظام صافي الربح الحقيقي أن يدرجوا في دخلهم الز ارعي مبالغ ازئد القيمة المحصل عليها من تفويت أ ارض ز ارعية أو عناصر من الأصول سبق أن كانت محل اهتلاك وفق نظام صافي الربح الحقيقي . يساوي ازئد القيمة الفرق بين ثمن التفويت وثمن التكلفة بعد أن يطرح من هذا الأخير : أ) الاهتلاك المنجز من قبل وفق نظام صافي الربح الحقيقي؛ ب) اهتلاك سنوي محسوب على النحو التالي فيما يخص فترة فرض الضريبة وفق نظام الربح الج ازفي : % 5 - بالنسبة للعقا ارت ما عدا الأ ارضي؛ % 10 - بالنسبة للمعدات والآلات والأثاث؛ % 20 - فيما يخص العربات . ت ارعى ، فيما يخص المغروسات ، نسب الاهتلاك المطبقة من قبل لتحديد النتيجة الصافية الحقيقية .
المادة 54
المدونة العامة للضرائب
