يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل أن يقدموا بعد إشعارهم بخمسة عشر يوما قبل تاريخ إج ارء الإحصاء السنوي في الجماعات التابع لها مكان مسـتغلاتهم الز ارعية بيانات كتابية أو شفوية إلى مفتش الض ارئب تتضمن مساحة أ ارضيهم المزروعة والمزروعات الموجودة فيها وعدد الأشجار المغروسة من كل نوع من الأنواع . تؤازر المفتش لجنة جماعية تضم ممثلا عن عامل الإقليم وممثلا عن رئيس الغرفة الفلاحية . تحدد طريقة تسيير اللجنة المذكورة بنص تنظيمي . يسلم إلى الخاضع للضريبة وصل بإق ارره يتضمن رقم التعريف الضريبي المخصص لمستغلته وتاريخ الإحصاء وبيان الأملاك المعتمدة لتقدير الربح الج ازفي . إذا لم يمثل الخاضع للضريبة على الدخل أمام اللجنة حددت أملاكه بالاعتماد على البيانات التي تقدمها اللجنة . وتحرر نسختان من قائمة الأملاك المعتمدة تسلم إحداهما إلى السلطة الإدارية المحلية قصد وضعها رهن إشارة المعني بالأمر . ولا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في العناصر المعتمدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه . الفــرع الثالــث الأجور و الدخول المعتبرة في حكمها البند الأول : الدخول المفروضة عليها الضريبة
المادة 55
المدونة العامة للضرائب
