تعد من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة على الدخل : - المرتبات؛ - التعويضات والمكافآت؛ - الأجور؛ - الإعانات الخاصة والمبالغ الج ازفية المرجعة عن المصاريف وغيرها من المكافآت الممنوحة لمسيري الشركات؛ - المعاشات؛ - الإي اردات العمرية؛ - المنافع النقدية أو العينية الممنوحة زيادة على الدخول المشار إليها أعلاه .
المادة 56
المدونة العامة للضرائب
