تعفى من الضريبة على الدخل : -1° التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال م ازولة وظيفة أو عمل بشرط إثبـاتها سواء صرفت بناء على قوائم تتضمن بيان المصاريف المتعلقة بها أو صرفت بصورة ج ازفية . غير أن الإعفاء المذكور لا يسري ، فيما يتعلق بأصحاب الدخول المعتبرة بمثابة أجور على المستفيدين من خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل وفق النسب المنصوص عليها في المادة – I( 59 "باء" و "جيم") أدناه 1 ؛ -2° التعويضات والمساعدات العائلية؛ -3° العلاوات المضافة إلى رواتب التقاعد أو المعاشات في مقابل الأعباء العائلية؛ -4° معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين 2 ولخلفهم؛ -5° الإي اردات العمرية والإعانات المؤقتة الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل؛ -6° التعويضات اليومية عن المرض والإصابة والولادة ومنـح الوفاة المصروفة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛ -37° وبصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، في حدود مليون ( )1 000 000 درهم بالنسبة لمجموع مبلغ التعويضات التالية : أ) التعويض عن الفصل عن العمل؛ ب) التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل؛ ج) وجميع التعويضات عن الضرر الممنوحة في حالة الفصل عن العمل . وفي حالة الجمع بين أكثر من تعويض لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن يتعدى مجموع مبلغ التعويضات المعفى من الضريبة على الدخل مليون ( )1 000 000 درهم المشار إليه أعلاه؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - 8° النفقة؛ - 9° التقاعـد التكميلي المنـخـرط فيـه بمـوا ازة الأنظمـة المنصـوص عليهـا في المادة -II ) 59 أ) أدناه الذي لم يتم خصم اشت اركاته من أجل تحديد صافي دخل الأجر المفروضة عليه الضريبة والذي لا تقل مدة عقده عن ثمان ( )8 سنوات . غير أنه لا يعتد بالمدة المذكورة في حالة وفاة أو عجز المؤمن له 1 ؛ - 10° الإي اردات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أو عقود الرسملة أو عقود الإستثمار التكافلي ،2 التي لا تقل مدتها عن ثمان ) (8 سنوات . 3 غير أنه لا يعتد بالمدة المذكورة في حالة وفاة أو عجز المؤمن له 4 ؛ -11° حصة أرباب العمل في اشت اركات رواتب التقاعد والضمان الاجتماعي؛ -12° حصة أرباب العمل في أقساط التأمينات الجماعية لتغطية مخاطر المرض والولادة والزمانة والوفاة؛ - 13° مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائية وذلك في حدود أربعين ( 5)40 درهم عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل . ويمكن أداء هذه السندات بطريقة إلكترونية .6 غير أن مجموع المصاريف المذكورة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد على نسبة %20 من الأجرة الإجمالية للمأجور المفروضة عليها الضريبة . لا يجوز الجمع بين الإعفاء المذكور والتعويضات عن التغذية الممنوحة للمأجورين العاملين بالأو ارش البعيدة عن أماكن إقامتهم؛ 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج "عقود الاستثمار التكافلي" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تخفيض المدة من 10 إلى 8 سنوات بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادتين 7 و 8 من قانوني المالية لسنتي 2019 و 2025 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 - 14° الدفعة التكميلية التي تتحملها الشركة المشغلة في إطار الاختيا ارت المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركة أو ش ارئها لفائدة مأجوريها تطبيقا لق ارر الجمع العام الاستثنائي . ي ارد بعبارة "الدفعة التكميلية" القسط الذي تتحمله الشركة من ثمن السهم والناتج عن الفرق بين قيمة السهم في تاريخ تخصيص الاختيار وثمن السهم الذي دفعه المأجور . غير أن الاستفادة من الإعفاء تتوقف على الشرطين التاليين : أ) ألا تزيد الدفعة التكميلية على نسبة %10 من قيمة السهم في تاريخ تخصيص الاختيار؛ وخلافا لذلك فإن القسط ال ازئد على النسبة المذكورة كما هي محددة أعلاه يعتبر تكملة للأجرة خاضعة للضريبة بالسعر المحدد في الجدول الوارد في المادة I - 73 أدناه وذلك برسم سنة ممارسة الاختيار .1 ب) يجب أن تكون الأسهم المتملكة إسمية و ألا يتم تفويتها من لدن المأجور قبل فترة منع التصرف البالغة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ممارسة الاختيار .2 في هذه الحالة ، فإن الفرق بين قيمة السهم في تاريخ ممارسة الاختيار وقيمته في تاريخ تخصيص الاختيار يعتبر بمثابة ازئد قيمة تملك تفرض عليه الضريبة برسم الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة وذلك وقت تفويت الأسهم . في حالة تفويت الأسهم قبل انقضاء فترة منع التصرف السالفة الذكر ، تعتبر الدفعة التكميلية المعفاة من الضريبة و ازئد قيمة التملك المذكو ارن بمثابة تكملة للأجرة خاضعة للضريبة كما هو مبين في "أ" من هذه المادة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة و الزيادة عن التأخير المنصوص عليهما في المادة 208 أدناه . غير أنه في حالة وفاة أو عجز المأجور ، لا يعتد بالأجل المشار إليه أعلاه 3 ؛ - 15° الأجور التي يدفعها البنك الإسلامي للتنمية لفائدة مستخدميه؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 -16° التعويض الشهري الإجمالي في حدود ستة آلاف ) (6.000 درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب 1 من لدن منشآت القطاع الخاص 2 و ذلك لمدة اثني عشر ) (12 شه ار .3 إذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق السقف المحدد أعلاه ، فإن المنشأة والمتدرب يفقدان حق الاستفادة من الإعفاء .4 يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشروط التالية :5 أ) يجب أن يكون المتدربون مسجلون بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات الخاضعة لأحكام القانون رقم 51-99 السالف الذكر 6 ؛ ب) لا يجوز أن يستفيد نفس المتدرب من الإعفاء المذكور أكثر من مرة . غير أنه في حالة تغيير المشغل يمكن للمتدرب الاستم ارر في الاستفادة من الإعفاء في حدود اثني عشر ( )12 شه ار السالفة الذكر 7 ؛ ج) يجب على المشغل أن يلتزم بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل عن %60 من المتدربين المذكورين .8 في حالة احت ارم الشروط السالفة الذكر وتشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة ، يعفى كذلك من الضريبة على الدخل لمدة أربعة وعشرين ( )24 شه ار ، الأجر الشهري الإجمالي المدفوع لهذا الأخير في حدود عشرة آلاف ( )10 000 درهم؛ 9 -17° المنح الد ارسية؛ -18° الجوائز الأدبية و الفنية التي لا يفوق مبلغها مائة ألف ) (100.000 درهم سنويا 10 ؛ 1 تم تتميم وتغييرهذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 و المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير هذه المقتضيات بموجب البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 والمادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 6 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 7 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 8 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 9 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 10 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة المالية 2012 -19° الدفعة التكميلية التي تدفعها المقاولة المشغلة إلى الأجير في إطار مخطط الادخار في المقاولة ، في حدود %10 من المبلغ السنوي للأجر الخاضع للضريبة . غير أن الاستفادة من هذا الإعفاء تتوقف على احت ارم الشروط المنصوص عليها في المادة VIII-68 أدناه 1 ؛ - 20° الأجر الإجمالي الشهري في حدود عشرة آلاف ) (10.000 درهم لمدة أربعة وعشرين ) (24 شه ار تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية 2 المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2026 3 في حدود عشرة ( 4)10 أج ارء . يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين : - أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة؛ - أن يتم التشغيل خلال السنتين الأوليتين ابتداء من تاريخ شروع المنشأة أو الجمعية أو التعاونية في الاستغلال 5 ؛ –621° المكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتو اره من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف ( )6.000 درهم شهريا وذلك لمدة ستة وثلاثين ( 7)36 شه ار تبتدىء من تاريخ إب ارم عقد إنجاز بحوث . يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشروط التالية : - يجب أن يكون الطلبة السالف ذكرهم مسجلين في مؤسسة تختص بتحضير وتسليم شهادة الدكتو اره؛ - يجب أن تدفع المكافآت والتعويضات المشار إليها أعلاه في إطار عقد إنجاز بحوث؛ - لا يجوز أن يستفيد الطلبة السالف ذكرهم من الإعفاء المذكور إلا مرة واحدة؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بموجب أحكام البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 7 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 -122° رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات العمومية ، بموجب القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ -223° الأجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ -24°3 الامتيا ازت والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية . وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق هذا الإعفاء؛ - 425° الوهبات المسلمة مباشرة إلى المستفيدين منها من غير أن يتدخل المشغل في ذلك؛ -5 26° الأجور والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه التي تدفعها تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر لفائدة مستخدميها غير الحاملين للجنسية المغربية؛ - 27°6 المعاشات والإي اردات العمرية المدفوعة إلى : - المتقاعدين في إطار أنظمة التقاعد الأساسي المشار إليها في المادة -II-59 ألف أدناه؛ - متقاعدي القطاع الخاص في إطار عقود تأمين التقاعد التكميلي الجماعية من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة III-28 أعلاه . غير أنه تستثنى من هذا الإعفاء المعاشات والإي اردات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي الأخرى . 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 3 من قانون المالية المعدل لسنة 2020 4 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من قانون المالية لسنة 2023 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 البند الثاني : الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها
المادة 57
المدونة العامة للضرائب
