المادة 58

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-. I حالة عامة : يحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بالخصم من المبالغ الإجمالية المدفوعة برسم الدخول والمنافع المبينة في المادة 56 أعلاه : - العناصر المعفاة من الضريبة عملا بالمادة 57 أعلاه؛ - العناصر المشار إليها في المادة 59 أدناه . تقيم المنافع العينية باعتبار قيمتها الحقيقية . إذا منحت المنافع مقابل مبلغ يحجز من مرتب أو أجرة المستفيد وجب خصم المبلغ المحجوز من القيمة الحقيقية للمنافع العينية الممنوحة . -. II حالات خاصة : ألف - الوهبات تحجز الضريبة المستحقة على الوهبات في المنبع إذا تسلمها المشغل من المتعامل معهم أو تولى جمعها ، وفي هذه الحالة وجب أن يقوم بحجز الضريبة المستحقة من مجموع مبلغ الوهبات ومبلغ الأجرة التي تضاف إليها إن اقتضى الحال .1 باء - تعويضات الجوالين والممثلين والع ارضين التجاريين أو الصناعيين تفرض الضريبة عن طريق الحجز في المنبع وفق الشروط المبينة بعده على الجوالين والممثلين والع ارضين التجاريين أو الصناعيين الذين يعملون لحساب واحد أو أكثر من المشغلين المستوطنين أو المستقرين في المغرب ولا يقومون بأي عملية لحسابهم الشخصي ويكافئون إما بالتنازل لهم عن نسبة من حصيلة مبيعاتهم وإما بأجرة ثابتة ويرتبطون مع كل واحد من المشغلين الذين يمثلونهم بعقد 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من قانون المالية لسنة 2023 مكتوب يتضمن بيان طبيعة البضائع المكلفين ببيعها والجهة التي يجب عليهم أن يقوموا فيها بعملهم وسعر العمولات أو النسب المتنازل لهم عنها من حصيلة مبيعاتهم . تحجز الضريبة في المنبع بالسعر المنصوص عليـه في المادة " – II( 73 ازي" )5° - أدناه وفق الإج ارءات المقررة في الفقرتين الأخيرتين من "جيم" من هذه المادة . غير أن للجوال أو الممثل أو الع ارض المرتبط بمشغل واحد أن يطلب فرض الضريبة عليه بالأسعار الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة I - 73 أدناه . لا يجوز للجوال والممثل والع ارض المرتبط بعدد من المشغلين أن يطلب فرض الضريبة عليه وفق الإج ارءات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلا فيما يخص المكافآت التي يدفعها إليه مشغل واحد يختاره من بين المشغلين المرتبط بهم . يجب أن يودع الطلب المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين لدى مفتش الض ارئب التابع له المكان المفروضة فيه الضريبة على المشغل الذي يعمل لحسابه الجوال أو الممثل أو الع ارض . جيم - المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة تحجز في المنبع بالسعرين المنصوص عليهما حسب الحالة في 1 ° أو 21° من المادة – II( 73 " ازي") أدناه الضريبة المستحقة على المكافآت والتعويضات الطارئة وغير الطارئة التي تفـرض عليها الضريبة بموجب المادة 56 أعلاه وتدفعها منـشآت أو هيئات إلى أشخاص ليسوا من مأجوريها . تحجز الضريبة المستحقة في المنبع بالسعرين المشار إليهما في الفقرة السابقة 2 من المبلغ الإجمالي للمكافآت والتعويضات من غير أي خصم . و يباشر الحجز وفق ما هو منصوص عليه في المادة I-156 أدناه ويدفع المبلغ المحجوز إلى الخزينة وفق الشروط المقررة في المادة I-174 أدناه . لا يعفي الحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في 1 ° من المادة " – II( 73 ازي") أدناه 3 من الإدلاء بالإق ارر المنصوص عليه في المادة 82 أدناه . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 دال -1 الإي اردات الممنوحة برسم عقد التقاعد التكميلي أو التأمين على الحياة أو الرسملة أو عقد الاستثمار التكافلي تخضع للضريبة على الدخل الإي اردات المتعلقة بالتقاعد التكميلي المشار إليها في المادة 9°-57 أعلاه وتلك المتعلقة بعقود التأمين على الحياة أو الرسملة أو عقد الاستثمار التكافلي المشار إليها في المادة 10°-57 أعلاه ، الممنوحة قبل انص ارم مدة ثمان ( )8 سنوات ، في الحالات بعده ، عن طريق الحجز في المنبع من لدن المدين بالإي ارد وفق أسعار الجدول المنصوص عليه في المادة I-73 أدناه : -1 حالة دفع أرسمال يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للإي ارد المدفوع على شكل أرسمال ، الفرق بين مبلغ أرس المال المحصل عليه ومبلغ الاشت اركات أو الأقساط المدفوعة من طرف المؤمن له والمتعلقة ب أرس المال المذكور . -2 حالة دفع إي ارد محدد المدة يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للإي ارد المدفوع إلى المؤمن له على شكل إي ارد محدد المدة ، برسم كل فترة ، الفرق بين مبلغ الإي ارد الذي سيتم دفعه برسم الفترة المعنية والجزء المطابق لمبلغ الاشت اركات المدفوعة المرتبط بهذه الفترة . -3 حالة دفع إي ارد عمري عندما يتم دفع الإي ارد في شكل إي ارد عمري ، يخضع هذا الأخير للضريبة وفق شروط القواعد العامة ، طبقا لأحكام المادة I-60 أدناه .

CGI — المادة 58 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi