تخصم من المبالغ الإجمالية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه باستثناء العناصر المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 57 أعلاه : I ـ - المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الج ازفية التالية : 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 ألف %35 -1 فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية المشار إليها في"باء" و"جيم"بعده ، الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف ( )78 000 درهم . وتحدد هذه النسبة في 25% بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف ( )78 000 درهم ، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم خمسة وثلاثين ألف ) (35 000 درهم؛ باء -2 بالنسب المبينة بعده على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم خمسة وثلاثين ألف ) (35 000 درهم فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية : %25 - بالنسبة إلى مستخدمي الكازينوهات والأندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل والسهر أو المصاريف المترتبة على اضط اررهم لاتخاذ مسكنين . %35 - بالنسبة إلى : • عمال مطابع الج ارئد الذين يعملون بالليل وعمال المناجم؛ • الفنانين المسرحيين والغنائيين والسينمائيين و ارقصي الباليه والفنانين الموسيقيين ورؤساء الأجواق . %45 - بالنسبة للمستخدمين المنتمين إلى الفئات المهنية التالية : • الصحفيون والمحررون والمصورون والمديرون بالصحف؛ • وكلاء العرض للتأمين على الحياة والمفتشون والم ارقبون بشركات التأمين على الحياة والرسملة والادخار؛ • الجوالون والممثلون والع ارضون التجاريون أو الصناعيون؛ • الملاحون بالطي ارن التجاري ويدخل في ذلك الربابنة ومستخدمو ال ارديو والآلاتيون والعاملون في حج ارت الملاحين بشركات النقل الجوي والربابنة والآلاتيون الذين تستخدمهم مؤسسات صنع الطائ ارت والمحركات من أجل تجريب النماذج الأولية والربابنة المدربون بالأندية الجوية ومدارس الطي ارن المدني؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 جيم %40 - بالنسبة لملاحي الملاحة التجارية والصيد البحري . لحساب نسبة الخصم المنصوص عليه في "ألف" أعلاه لا تدرج المنافع النقدية أو العينية في الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة والمطبقة عليه النسبة المئوية . لحساب نسب الخصم المنصوص عليها في "باء" و "جيم" أعلاه ، يشمل الدخل الإجمالي المطبقة عليه النسب المائوية المقررة ، المبلغ الإجمالي للمكافآت التي حصل عليها المعنيون بالأمر بما في ذلك التعويضات المدفوعة عن مصاريف العمل والخدمة والتنقل والإعانات الأخرى المماثلة باستثناء المنافع النقدية أو العينية . -. II المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد ألف - تطبيقا لما يلي : - نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 11-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ - نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 13-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر )1971 ؛ - النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر )1977 ؛ - نظام الضمان الاجتماعي الخاضع لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 ؛ - أنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان . تطبق أحكام المادة ( III-28 الفق ارت 6 و 7 و 8 و )9 أعلاه على أنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان . لإنجاز خصم الاشت اركات الخاص بتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد لدى هيئات التقاعد المشار إليها أعلاه ، يجب على المشغل : - أن يقوم بحجز الاشت اركات ودفع مبلغها شهريا إلى الهيئات المذكورة؛ - أن يحتفظ بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد أو عقود انخ ارط المأجورين المعنيين . باء - من طرف الأشخاص الأجانب المشتركين فقط في هيئات تقاعد أجنبية على أن يكون ذلك في حدود نسبة المبالغ المحجوزة التي يتحملها مستخدمو المنشآت والإدارة المغربية التابع لها الأشخاص المذكورون . -.III الاشت اركات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي وكذا اشت اركات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأجل . -.IV حصة المأجورين في أقساط التأمين الجماعي من مخاطر المرض والولادة والعجز والوفاة . -.V المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المحصل عليها أو تكلفة الش ارء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد "الم اربحة" أو تكلفة الش ارء و مبلغ هامش الإيجار المؤدى في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" ،1 من أجل اقتناء مسكن اجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92 28°- I- أدناه مخصص لسكنى رئيسية .2 يشترط لإنجاز الخصم المنصوص عليه في هذا البند على أن يقوم المشغل أو المدين بالإي ارد كل شهر بحجز المبالغ المرجعة من القروض ودفعها إلى هيئات الائتمان المعتمدة . لا يجوز الجمع بين هذا الخصم والخصم الناتج عن حساب صافي الربح المفروضة عليه الضريبة والمنصوص عليه في المادة II-65 أدناه . 1 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010
المادة 59
المدونة العامة للضرائب
