المادة 60

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإي اردات العمرية ، يطبق على المبلغ الإجمالي للمعاشات والإي اردات المفروضة عليه الضريبة مع خصم ، إن اقتضى الحال ، الاشت اركات والأقساط المشار إليها في المادة III( 59 و )IV أعلاه تخفيض ج ازفي نسبته : %702 - من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم 3 ؛ %40 - لما ازد عن ذلك .4 -.II الأجور الممنوحة للفنانين : يخضع المبلغ الإجمالي للأجور الممنوحة للفنانين العاملين بصورة فردية أو ضمن فرق للحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في المادة " – II( 73 ازي" )4° - أدناه إثر تخفيض ج ازفي نسبته %550 ويصفى حجز الضريبة المذكور ويؤدى وفق الشروط الـمنصوص علـيها في المادة ( - I - 156 الفقرة الأولى) والمادة I - 174 أدناه . -.III الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني : لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين وللمدربين والمربين والفريق التقني ، يطبق خصم ج ازفي نسبته 6%50 من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور . ولا يمكن الجمع بين هـذا الخصـم وأي خصم آخر . ي ارد بالرياضي المحترف كل رياضي يمارس مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاه ارت رياضية .7 1 تم تغيير هذا العنوان بموجب البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم الرفع من نسبة الخصم الجزافي من 60 % إلى 70% بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تعديل هذه الفقرة بموجب أحكام البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 4 تم تغيير وتتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 والمادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 5 تم الرفع من نسبة الخصم الجزافي من 40 % إلى 50% بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 6 تم الرفع من نسبة الخصم الجزافي من 40 % إلى 50% بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 7 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 يشترط لاستفادة المربين والمدربين والفريق التقني من هذا الخصم توفرهم على عقد رياضي احت ارفي وفق مقتضيات القانون رقم 30.09 السالف الذكر وعلى إجازة مسلمة من طرف الجامعات الرياضية .1 الفـــرع ال اربــع الدخــول والأربــاح العقاريــة البند الأول : الدخول والأرباح العقارية المفروضة عليها الضريبة

CGI — المادة 60 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi