-.I تعتبر دخولا عقارية لأجل تطبيق الضريبة على الدخل ، ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية : ألف –الدخول التي تم تحصيلها 2 والناشئة عن إيجار : -1 العقا ارت المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها؛ -2 العقا ارت الز ارعية ويدخل في ذلك المباني والمعدات الثابتة والمتحركة المرتبطة بها . باء - القيمة الإيجارية للعقا ارت والمباني التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف الغير ، على أن ت ارعى في ذلك الاستثناءات الواردة في المادة I - 62 أدناه . جيم - التعويضات عن الإف ارغ المدفوعة من طرف مالكي العقا ارت إلى الأشخاص الذين يشغلونها .3 دال -4 العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري . -.II تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق أحكام الضريبة على الدخل الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة : - بيع عقا ارت واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقا ارت المذكورة؛ - نزع ملكية عقار لأجل المنفعة العامة؛ 1 تم تتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - نزع ملكية عقا ارت أو حقوق عينية عقارية ج ارء الاعتداء المادي؛ 1 - كل نقل لملكية عقا ارت أو حقوق عينية عقارية تم تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به 2 ؛ - المساهمة في شركة بعقا ارت أو حقوق عينية عقارية؛ - عمليات التفويت بعوض لأسهم أو تقديم حصص مشاركة إسمية صادرة عن شركات ذات غرض عقاري المعتبرة ضريبيا شفافة وفقا للمادة 3°- 3 أعلاه؛ - عمليات التفويت بعوض أو المشاركة في شركات بأسهم أو حصص مشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري وغير المسعرة ببورصة القيم .3 تعتبر شركات يغلب عليها الطابع العقاري كل شركة يتكون إجمالي أصولها بنسبة %450 على الأقل من قيمتها المحددة عند افتتاح السنة المحاسبية التي تم خلالها التفويت المفروضة عليه الضريبة من عقا ارت أو سندات مشاركة صادرة عن الشركات ذات الغرض العقاري المشار إليها أعلاه أو عن شركـات أخرى يغلب عليها الطابع العقاري ، ولا تعتبر في ذلك العقا ارت المخصصة من لدن الشركة التي يغلب عليها الطابع العقاري لاستغلالها الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو الفلاحي أو لم ازولة مهنة حرة أو لإسكان مستخدميها المأجورين؛ - المعاوضة المعتبرة بيعا مزدوجا والمتعلقة بالعقا ارت أو الحقوق العينية العقارية أو الأسهم أو حصص المشاركة المنصوص عليها أعلاه؛ - قسمة العقا ارت المشاعة بمدرك وفي هذه الحالة لا تفرض الضريبة إلا على الربح المحصل عليه من التفويت الجزئي الناتج عنه المدرك المذكور؛ - التفويتات بغير عوض الواقعة على العقا ارت والحقوق العينية العقارية والأسهم أو الحصص المذكورة أعلاه؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 4 تم خفض نسبة % 75 إلى % 50 بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - نقل عقا ارت أو حقوق عينية عقارية من الذمة المالية الشخصية لشخص ذاتي إلى أصول مقاولته الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ، إذا تم هذا النقل بقيمة تفوق ثمن تملكها الأصلي .1 ي ارد في مدلول هذا الفرع بلفظة "تفويت" كل عملية من العمليات المشار إليها أعلاه .
المادة 61
المدونة العامة للضرائب
