المادة 62

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الدخل القيمة الإيجارية للعقا ارت التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف : - أصولهم وفروعهم عندما تكون العقا ارت المذكورة مخصصة لسكنى المعنيين بالأمر؛ - إدا ارت الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العامة؛ - مشاريع الإسعاف و الإحسان الخاصة الخاضعة لم ارقبة الدولة ، عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 ؛ - الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة ، عندما تكون العقا ارت المذكورة معدة لإيواء مؤسسات للبر والإحسان ولا تسعى إلى الحصول على ربح . - .II لا تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة "- II –73 واو" 26° - أدناه ،3 الأرباح العقارية التي يحققها الأشخاص الذاتيون أو الأشخاص الاعتباريون غير الخاضعين للضريبة على الشركات إذا كانت هذه الأرباح مندرجة في صنف الدخول المهنية . -.III لا تخضع للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية :4 - إلغاء عملية التفويت المنجز بمقتضى حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به؛ - فسخ تفويت بالت ارضي لعقار إذا تم هذا الفسخ خلال الأربع والعشرين ) (24 ساعة من التفويت الأول؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير هذه الفقرة بحذف الإحالة على الفقرة "حاء" من المادة II-73 بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 وحذف الإحالة على الفقرة زاي 7°- بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 - استرجاع العقا ارت أو الحقوق العينية العقارية في بيع الثنيا داخل أجل لا يتجاوز ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ إب ارم العقد 1 ؛ - نقل عقا ارت أو حقوق عينية عقارية بثمن تملكها الأصلي من الذمة المالية الشخصية لشخص ذاتي إلى أصول مقاولته الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة .2

CGI — المادة 62 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi