المادة 63

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يعفى من الضريبة : ( -3 .I ينسخ) - .II ألف - الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقا ارت لا يتجاوز مجموع قيمتها مائة وأربعين ألف ) (140.000 درهم .4 باء 5- دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 2°-II-144 أدناه ، الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار مخصص للسكن الرئيسي منذ خمس ) (5 سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور من طرف مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة وفقا لما ورد في المادة 3° - 3 أعلاه . ويعتبر كسكن رئيسي ما لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني : - السكن الوحيد الذي يملكه الشخص المعني؛ - السكن الذي يختاره الشخص المعني كسكن رئيسي بناء على طلب منه إذا كان يمتلك عدة مساكن؛ - السكن الذي يحتفظ به المغاربة المقيمين بالخارج كسكن لهم بالمغرب أو الذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم رفع القيمة من 60.000 إلى 140.000 درهما بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 5 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد الشخص المعني من نفس الإعفاء أكثر من مرة واحدة خلال الخمس ) (5 سنوات السالفة الذكر . غير أن مدة أقصاها سنة 1 تبتدئ من تاريخ إخلاء المسكن تمنح للخاضع للضريبة قصد إنجاز عملية التفويت . يمنح هذا الإعفاء كذلك للخاضع للضريبة ، في حالة تفويت عقار أو جزء من عقار تم اقتناؤه في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" و تخصيصه لسكناه الرئيسية .2 وتحتسب مدة شغل هذا العقار من طرف الخاضع للضريبة كمكتري ، ضمن المدة المشار إليها أعلاه ، للاستفادة من الإعفاء السالف الذكر .3 ويمنح هذا الإعفاء كذلك للأرض التي شيد فوقها البناء في حدود مساحته المغطاة خمس ) (5 م ارت . جيم - الربح المحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة في عقا ارت فلاحية واقعة خارج الدوائر الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث . في حالة تفويت لاحق يتكون الربح المفروضة عليه الضريبة من ازئد ثمن التفويت على تكلفة التملك من لدن الشريك أو الشركاء في الإرث الذين استفادوا من الإعفاء . تحدد التكلفة المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أدناه . دال - الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 28°-I-92 أدنـاه ، والذي يخصصه مالكه للسكنى الرئيسية 4 منذ أربع ) (4 سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور ، على أن ت ارعى في ذلك أحكام المادة 2°-30 أعلاه . ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في"باء" أعلاه .5 1 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 وتم تغييرها بالمادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 III ـ - التفويتات بغير عوض الواقعة على : - الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات؛ - الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، طبقا لأحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو 1)2002 ؛ 2 - الممتلكات المذكورة العائدة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمسجلة باسم أشخاص ذاتيين . البند الثاني : أساس فرض الضريبة على الدخول والأرباح العقارية

CGI — المادة 63 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi