المادة 64

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

I ـ - يتكون إجمالي الدخل العقاري الناشئ عن العقا ارت المؤجرة ، مع م ارعاة أحكام المادة 65 بعده ، من مجموع المبلغ الإجمالي للأكرية . ويضاف المبلغ المذكور إلى ما يوضع على كاهل المستأجرين من المصاريف التي يجب أن يتحملها عادة المالك أو صاحب حق الانتفاع ، ولاسيما منها مصاريف الإصلاحات الكبرى ، وتطرح منه التكاليف التي يتحملها المالك لحساب المستأجرين . II ـ - يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العقا ارت المشار إليها في المادة 61 ( -I ألف )1°(- و باء وجيم ودال) أعلاه بتخفيض نسبة %40 من مبلغ إجمالي الدخل العقاري كما هو محدد في I أعلاه 4. 5 -.III يتكون إجمالي الدخل المفروضة عليه الضريبة والناتج عن الأملاك المشار إليها في المادة - I( 61 ألف ( 2°- أعلاه : - من المبلغ الإجمالي للك ارء أو الإيجار المبين نقدا في العقد؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادتين 6 ومن من قانوني المالية لسنتي 2023 و 2025 4 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 - أو من المبلغ الإجمالي المحصل عليه بضرب متوسط سعر الز ارعة الممارسة في الكميات المنصوص عليها في العقد إذا تعلق الأمر بأكرية تدفع مبالغها عينا؛ - أو من جزء الدخل الفلاحي الج ازفي المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه إذا تعلق الأمر بأكرية تدفع مبالغها بقسط من الثمار . -1.IV يمكن للخاضعين للضريبة أصحاب الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع المشار إليه في المادة 160 المكررة أدناه ، اختيار فرض الضريبة وفق السعر الإب ارئي المنصوص عليه في المادة -II-73 واو 12°- أدناه ، على أساس المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة للدخول العقارية المنصوص عليه في البند I أعلاه . وفي هذه الحالة يجب تقديم طلب بطريقة إلكترونية إلى إدارة الض ارئب مقابل وصل ، وفق نموذج معد لهذا الغرض . يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين تسليم نسخة من الوصل السالف الذكر إلى الأشخاص المسؤولين عن حجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في المادة 160 المكررة أدناه ، قبل تاريخ استحقاق دفع إيجار الشهر الموالي لشهر تقديم طلب الاختيار بثلاثين ( )30 يوما على الأقل . يسري مفعول هذا الاختيار ابتداء من الشهر الموالي لشهر تسليم نسخة من الوصل السالف الذكر إلى الأشخاص المسؤولين عن حجز الضريبة في المنبع . ولإنهاء العمل باختيار فرض الضريبة وفق السعر الإب ارئي السالف الذكر ، يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين تقديم طلب بطريقة إلكترونية إلى إدارة الض ارئب مقابل وصل ، وفق نموذج معد لهذا الغرض . كما يتعين عليهم تسليم نسخة من هذا الوصل إلى الأشخاص المسؤولين عن حجز الضريبة في المنبع قبل تاريخ استحقاق دفع إيجار الشهر الموالي لشهر تقديم الطلب السالف الذكر بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل .

CGI — المادة 64 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi