يساوي صافي الربح المفروضة عليه الضريبة الفرق بين ثمن التفويت مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاريف التفويت وثمن التملك مضافة إليه مصاريف التملك . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 -.I ثمن التفويت مطروحة منه ، إن اقتضى الحال ، مصاريف التفويت . يراد بثمن التفويت ثمن البيع أو القيمة التقديرية المصرح أو المعترف بها من لدن الطرفين أو أحدهما في العقد أو القيمة المحددة طبقا للمادة 224 أدناه . ي ارد بثمن التفويت في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو ج ارء الاعتداء المادي أو في حالة كل نقل للملكية تم تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، مجموع المبلغ المدفوع بمقتضى المقرر القضائي المذكور 1. ويباشر تصحيح الثمن المعبر عنه في عقد البيع أو في إق ارر الخاضع للضريبة إذا ظهر أن هذا الثمن غير مطابق لقيمة الملك التجارية في تاريخ البيـع وذلك وفق الشـروط المنصـوص عليها في المادة 224 أدناه . في حالة تفويت عقار أو حق عيني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته في حالة تسليم الشخص العقار لنفسه إما فيما يتعلق بواجبات التسجيل وإما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضريبة الواجبات المستحقة . يؤخذ الثمن المحدد أعلاه كثمن تفويت لدى المفوت فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة . ي ارد بمصاريف التفويت مصاريف الإعلانات الإشهارية ومصاريف السمسرة ومصاريف تحرير العقود الملقاة عادة على كاهل المفوت ، وكذا التعويضات عن الإف ارغ ، المثبتة بصفة قانونية .2 تساوي قيمة تفويت العقا ارت المشارك بها في الشركات القيمة الحقيقية للحقوق التي يحصل عليها في مقابل المشاركة المذكورة . -.II يضاف إلى ثمن التملك مصاريف التملك ونفقات الاستثمار المنجزة وكذا الفوائد أو الربح المعلوم أو هامش الإيجار 3 التي أداها المفوت إما مقابل قروض ممنوحة من لدن المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات أو من لدن 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي وشبه العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت ، وإما في إطار عقد الم اربحة أو"إجارة منتهية بالتمليك" المبرم مع مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها للقيام بعمليات التملك أو الاستثمار المشار إليهما أعلاه .1 ي ارد بمصاريف التملك مصاريف وتكاليف العقد الصحيحة من رسوم تنبر وتسجيل ورسوم مدفوعة إلى المحافظة على الأملاك العقارية لأجل التحفيظ والتقييد وكذا مصاريف السمسرة ومصاريف العقود المتعلقة بتملك العقار المفوت . وتقيم هذه المصاريف ج ازفيا بنسبة %15 من ثمن التملك ما عدا إذا أثبت الخاضع للضريبة أن المصاريف المذكورة تقدر بمبلغ أعلى . ي ارد بنفقات الاستثمار نفقات تجهيز الأرض والبناء وإعادة البناء والتوسيع والتجديد والتحسين المثبتة بصفة قانونية . يعاد تقييم ثمن التملك المضاف إليه كما هو مبين أعلاه بضرب هذا الثمن في المعامل المطابق لسنة التملك محسوبا من لدن الإدارة استنادا إلى الرقم الاستدلالي الوطني لتكلفة المعيشة . وفيما يخص السنوات السابقة لسنة 1946 يحسب المعامل استنادا إلى سعر ج ازفي نسبته %3 عن كل سنة . تشمل إعادة التقييم كذلك قيمة الاكتتاب أو التملك من لدن الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في المادة II - 61 أعلاه فيما يتعلق بالأسهم أو حصص الفوائد أو حصص المشاركة . إذا تعذر إثبات ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو هما معا قامت الإدارة بتقديرهما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 224 أدناه . في حالة تفويت عقا ارت وقع تملكها عن طريق الإرث ، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره ، مع م ارعاة أحكام المادة 224 أدناه :2 - إما القيمة التجارية للعقا ارت ، يوم وفاة الهالك ، المقيدة في الجرد الذي أنجزه الورثة 3 ؛ 1 تم تغيير وتتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم تتميم هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - وإما ، إذا تعذر ذلك ، القيمة التجارية للعقا ارت يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبة دون الأخذ بعين الاعتبار لأي عقد قسمة أو مخارجة أو غيرهما من العقود اللاحقة لتاريخ وفاة الهالك .1 في حالة التفويت بغير عوض ، يمثل ثمن التفويت أو التملك الواجب اعتباره القيمة المصرح بها في العقد مع م ارعاة أحكام المادة 224 أدناه . في حالة تفويت عقار وقع تملكه عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة III - 63 أعلاه . يمثل ثمن التملك الواجب اعتبا هر : - إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض ، مضافة إليه مصاريف الاستثمار المشار إليها أعلاه بما فيها المصاريف المتعلقة بالترميم والتجهيز 2 ؛ - وإما قيمة العقار التجارية عند آخر نقل للملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت؛ - وإما ثمن تكلفة العقار إذا سلم الشخص العقار لنفسه . يراد بثمني التملك والتفويت مع م ارعاة أحكام المواد 208 و 224 أدناه الثمنان المصرح أو المعترف بهما من لدن الطرفين أو أحدهما . في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية ، يحدد الأساس المفروضة عليه الضريبة بالاستناد إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الإدارة ، وفي غياب هذه المعلومات والمعطيات 3 يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة ثمن التفويت مطروحة منه نسبة .%204 1 تم تغيير هذه الفقرة بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 وبموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم رفع النسبة من 10 إلى %20 بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 الـفـرع الـخـامس الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة البند الأول : الدخول والأرباح المفروضة عليها الضريبة
المادة 65
المدونة العامة للضرائب
