المادة 66

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I تعد دخولا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة : ألف - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 13 أعلاه ، ماعدا العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل .1 باء - الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها في المادة 14 المكررة أعلاه ،2 والمدفوعة إلى الأشخاص الذاتيين 3 أو الإعتباريين 4 الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات ، أو الموضوعة رهن تصرفهم أو المقيـدة في حسابهم والمتوفرين في المغرب على موطن ضريبي أو مقر اجتماعي ، باستثناء الفوائد المترتبة على عمليات الاستحفاظ . -.II تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة : ألف - الأرباح الصافية السنوية التي حصل عليها الأشخاص الذاتيون 5 من تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين الصادرة عن الأشخاص الإعتباريين 6 الخاضعين للقانون العام أو الخاص والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات التوظيف الجماعي ل أرس المال و هيئات التوظيف الجماعي العقاري 7 ما عدا : 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 7 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المحددة في المادة 61 أعلاه وغير المسعرة ببورصة القيم 1 ؛ - الشركات العقارية الشفافة حسب مدلول المادة 3°- 3 أعلاه . ي ارد : - بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم؛ - بسندات أرس المال جميع أصناف السندات التي تخول حق ملكية في ذمة الشخص الاعتباري 2 الصادرة عنه؛ - بسندات الدين جميع أصناف السندات التي تخول حق دين عام في ذمة الشخص الاعتباري 3 الصادرة عنه . باء – الربح الصافي المحقق من طرف الأشخاص الذاتيين 4 خلال الفترة المت اروحة بين تاريخ افتتاح مخطط الادخار في الأسهم أو مخطط الادخار في المقاولة وتاريخ استرداد أو سحب الأسهم أو السيولة أو تاريخ اختتام المخططين المذكورين . ي ارد بالربح الصافي المحقق ، الفرق بين قيمة تصفية المخطط أو قيمة الاسترداد بالنسبة لعقد الرسملة في تاريخ السحب أو الاسترداد ومبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخططين المذكورين منذ افتتاحهما .5 6 جيم - العوائد الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال السالفة الذكر المطابقة ل ازئد القيمة الذي حققته . 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 وتم تغييره بالبند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026