تتمثل الواقعة المنشئة للضريبة : -.I بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها والحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك ،1 في دفعها إلى المستفيد أو وضعها رهن تصرفه أو قيدها في حسابه . -.II فيما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين ، تتكون الواقعة المنشئة للضريبة من : - التفويت بعوض أو بغير عوض؛ - المقايضة المعتبرة بيعا مزدوجا لقيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين؛ - حصة المشاركة في شركة بقيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين؛ - استرداد أو سحب السندات أو السيولة أو اختتام مخطط الادخار في الأسهم أو مخطط الادخار في المقاولة قبل انص ارم المدة المنصوص عليها في المادة VII( 68 أو )VIII أدناه .2
المادة 67
المدونة العامة للضرائب
