المادة 68

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تعفى من الضريبة : -.I الهبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات وبين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ،3 فيما يتعلق بالقيم المنقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين؛ 1 تم تتميم بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 وتم تغييره بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 -.II الربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قيمة أو قيم عمليات تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين المنجزة خلال سنة مدنية إذا كانت لا تتجاوز حدود ثلاثين ألف ) (30.000 درهم 1 ؛ -.III الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة لها ذات المصدر الأجنبي المدفوعة لأشخاص غير مقيمين أو الموضوعة رهن إشارتهم أو المقيدة في حسابهم من لدن الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي 2 و الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" المشار إليها في المادة - I ( 6 جيم )1°- أعلاه 3 ؛ -.IV الفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين 4 أصحاب حسابات الادخار لدى صندوق التوفير الوطني؛ -.V الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للسكن شريطة : - رصد المبالغ المستثمرة في المخطط المذكور لاقتناء أو بناء مسكن مخصص للسكنى الرئيسية؛ - الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المتعلقة بها ضمن المخطط السالف الذكر لمدة ثلاث ) (3 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح المخطط المذكور؛ - أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط المذكور أربعمائة ألف ) (400.000 درهم . في حالة الإخلال بالشروط السالفة الذكر يتم اختتام المخطط و تفرض الضريبة على الدخول الناشئة عنه وفق قواعد النظام العام 5 ؛ -.VI الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للتعليم شريطة : - رصد المبالغ المستثمرة في إطار المخطط المذكور لتمويل الد ارسة بكل الأسلاك الد ارسية وكذلك أسلاك التكوين المهني بالنسبة للأطفال الذين يعولهم الخاضع للضريبة؛ 1 تم رفع القيمة من 24.000 إلى 28.000 درهم بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 ومن 28.000 إلى درهم 30.000 بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم استبدال عبارة "المناطق الحرة للتصدير" بعبارة "مناطق التسريع الصناعي" بمقتضى البند VI من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تغيير وتتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم إدراج البند V بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 - الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المذكورة في إطار المخطط السالف الذكر لمدة خمس ) (5 سنوات على الأقل ، ابتداء من تاريخ افتتاحه؛ - أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط السالف الذكر ثلاثمائة ألف ) (300.000 درهم لكل طفل . في حالة الإخلال بالشروط السالفة الذكر يتم اختتام المخطط و تفرض الضريبة على الدخول الناشئة عنه وفق قواعد النظام العام 1 ؛ -.VII الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المتكون من : - الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي؛ - حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة؛ - سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستم ارر في الأسهم . غير أنه تستثنى السندات التي يتم تملكها في إطار الاختيا ارت المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو ش ارئها لفائدة مأجوريها التي تستفيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 14°– 57 أعلاه . تتوقف الاستفادة من الإعفاء السالف الذكر على توفر الشروط التالية : - الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بها في المخطط السالف الذكر لمدة خمس ) (5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاحه؛ - أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط المذكور مليوني ( )2.000.000 درهم 2 ؛ 1 تم إدراج البند VI بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 في حالة عدم احت ارم الشروط المذكورة أعلاه ، يتم اختتام المخطط وتفرض الضريبة علـى الربح الصافي المحقق في إطاره بالسعر المشـار إليه في المـادة " – II( 73 جيم" - 1° - ج) أدناه دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 198 أدناه 1 ؛ -.VIII الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في المقاولة لفائدة المـأجورين المتكون من : - الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي؛ - حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة؛ - سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستم ارر في الأسهم . غير أنه تستثنى السندات التي يتم تملكها في إطار الاختيا ارت المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو ش ارئها لفائدة مأجوريها التي استفادت من الأحكام المنصوص عليها في المادة 14°– 57 أعلاه . تتوقف الاستفادة من الإعفاء السالف الذكر على توفر الشرطين التاليين : - الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بها في المخطط السالف الذكر لمدة خمس ) (5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاحه؛ - أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور مليوني ( )2.000.000 درهم .2 في حالة الإخلال بأحد الشرطين المذكورين أعلاه ، تفرض الضريبة على الربح الصافي المحقق في إطار مخطط الادخار في المقاولـة بالسعـر المشار إليه في المـادة " – II( 73 جيم" - 1° - ج) أدناه ، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 198 أدناه . وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق مخططات الادخار المنصوص عليها في V و VI و VII و VIII السالفة الذكر ، لا سيما تلك المتعلقة بالخصائص المالية والتقنية .3 1 تم إدراج البند VII بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم إدراج البند VIII بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 و المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 البند الثاني : أساس فرض الضريبة على الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة