يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بخصم العمولات البنكية ومصاريف التحصيل ومسك الحساب أو الح ارسة من إجمالي الدخول المبينة في المواد 13 و 14 و 14 المكررة 1 أعلاه .
المادة 69
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بخصم العمولات البنكية ومصاريف التحصيل ومسك الحساب أو الح ارسة من إجمالي الدخول المبينة في المواد 13 و 14 و 14 المكررة 1 أعلاه .