يحسب الربح الصافي الناتج عن التفويت المشار إليها في المادة II - 66 أعلاه استنادا إلى عمليات التفويت المنجزة بشأن كل قيمة أو سند ويتكون من الفرق بين : - ثمن التفويت مطروحة منه ، إن اقتضى الحال ، المصاريف المتحملة بمناسبة هذه العملية ولاسيما مصاريف السمسرة والعمولة؛ - وثمن التملك مضافة إليه ، إن اقتضى الحال ، المصاريف المتحملة بمناسبة هذا التملك ولاسيما مصاريف السمسرة والعمولة . في حالة تفويت سندات من نفس الطبيعة وقع تملكها بأثمان مختلفة ، يكون ثمن التملك الواجب اعتماده هو معدل تكلفة السندات المذكورة . يخصم ناقص القيمة الذي وقع تحمله خلال سنة ما من ازئد القيمة من نفس الطبيعة المحصل عليه خلال السنة ذاتها . يرحل ناقص القيمة المتبقي في نهاية السنة إلى السنة الموالية . وفي حالة عدم وجود ازئد قيمة أو في حالة وجود ازئد قيمة غير كاف لخصم المبلغ بكامله فإن ناقص القيمة أو باقي ناقص القيمة يمكن خصمه من ازئد القيمة المتعلق بالسنوات التالية إلى حين انص ارم السنة ال اربعة الموالية لسنة حصول ناقص القيمة . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 1 في حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين التي وقع تملكها عن طريق الإرث ، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره ، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بحق الم ارقبة المخول للإدارة في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذه المدونة : - إما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة ، يوم وفاة الهالك ، المقيدة في الجرد الذي أنجزه الورثة؛ - وإما ، إذا تعذر ذلك ، القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبة ، دون الأخذ بعين الاعتبار لأي عقد قسمة أو مخارجة أو غيرهما من العقود اللاحقة لتاريخ وفاة الهالك . وفي حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين التي وقع تملكها عن طريق الهبة والمعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة I - 68 أعلاه ، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره : - إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض؛ - وإما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة عند آخر نقل للملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت . في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية ، يحدد الأساس المفروضة عليه الضريبة بالاستناد إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الإدارة ، وفي غياب هذه المعلومات والمعطيات يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة ثمن التفويت .2 1 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تتميم وتغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 1 الفرع السادس الدخول والمكاسب الأخرى
المادة 70
المدونة العامة للضرائب
