تفرض الضريبة على الدخل كل سنة على مجموع الدخل الذي حصل عليه الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة . غير أن الضريبة تفرض ، فيما يخص الأجور والدخول المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 3°-22 أعلاه ، خلال سنة تملكها مع م ارعاة التسوية ، إن اقتضى الحال ، على أساس الدخل الإجمالي . 1 تمت إدراج أحكام هذا الفرع بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تمت إضافة هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025
المادة 71
المدونة العامة للضرائب
