تفرض الضريبة في مكان الموطن الضريبي للخاضع للضريبة أو مكان مؤسسته الرئيسية . يتعين على الخاضع للضريبة إذا لم يكن له بالمغرب موطن ضريبي أن يختار لنفسه موطنا ضريبيا بالمغرب . يجب إخبار إدارة الض ارئب بكل تغيير يط أر على الموطن الضريبي أو مكان المؤسسة الرئيسية في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسلم إليها مقابل وصل أو بتقديم إقرار محرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة داخل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ التغيير . في حالة عدم القيام بذلك ، تفرض الضريبة على الخاضع لها ويتم تبليغه في آخر عنوان معروف له .
المادة 72
المدونة العامة للضرائب
