- .I جدول حساب الضريبة يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل : - شريحة الدخل إلى غاية 40 000 درهم معفاة من الضريبة؛ %10 - بالنسبة لشريحة الدخل من 40 001 إلى 60 000 درهم؛ – %20 بالنسبة لشريحة الدخل من 60 001 إلى 80 000 درهم؛ – %30 بالنسبة لشريحة الدخل من 80 001 إلى 100 000 درهم؛ – %34 بالنسبة لشريحة الدخل من 100 001 إلى 180.000 درهم؛ – %37 بالنسبة لما ازد على ذلك .1 1 تم تغيير جدول الضريبة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 و البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2010 والبند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 -.II أسعار خاصة يحدد سعر الضريبة على النحو التالي : ألف %5 - فيما يخص عائدات الك ارء المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه المدفوعة إلى الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة 1. باء : %10 - -1° فيما يخص المبالغ الإجمالية المبينة في المادة 15 أعلاه دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة؛ ( -2° ينسخ) 2 ( -3° ينسخ) 3 ( -4° ينسخ) 4 -55° المبلغ الاجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة I-61 أعلاه ، الذي يقل عن مائة وعشرين ألف ( )120.000 درهم؛ -66° فيما يخص مبلغ الدخل المهني المحدد وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة المشار إليه في المادة I-40 أعلاه . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 6 تم ادراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 يضاف لمبلغ هذه الضريبة واجب تكميلي يحتسب وفق الجدول بعده : مبلغ الواجبات التكميلية مبلغ الواجبات التكميلية ش ارئح الواجبات السنوية السنوية (بالدرهم) ربع السنوية (بالدرهم) (بالدرهم) 1200 300 أقل من 500 1560 390 من 500 إلى 1000 2280 570 من 1001 إلى 2500 2880 720 من 2501 إلى 5000 4200 1050 من 5001 إلى 10000 6000 1500 من 10001 إلى 25000 9000 2250 من 25001 إلى 50000 14400 3600 ما فوق 50000 1-7° فيما يخص مبلغ عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبينة في المادة 13 أعلاه ، مع م ارعاة أحكام البند -XXXVII جيم من المادة 247 أدناه؛ 2-8° فيما يخص المكافآت المشار إليها في المادة 15 المكررة أعلاه ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، المخولة للأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة . جيم %15- فيما يخص : - 1° الأرباح الصافية الناتجة عن : أ) تفويت الأسهم المسعرة بالبورصة 3 ؛ 1 تم ادراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم ادراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تتميم هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 ب) تفويت أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستم ارر في حدود ما لا يقل عن % 60 في الأسهم؛ ج) استرداد أو سحب السندات أو السيولة من مخطط الادخار في الأسهم أو مخطط الادخار في المقاولة قبل المدة المحددة في المادة VII( 68 أو )VIII أعلاه . 1 - 2° الدخول الإجمالية الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي؛ 2 ( - 3° ينسخ) 3 –4 4° المبلغ الاجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة I-61 أعلاه ، الذي يساوي أو يفوق مائة وعشرين ألف ( )120.000 درهم؛ -5 5° المبلغ الإجمالي لاسترداد الاشت اركات والأقساط قبل انتهاء مدة ثماني ) (8 سنوات أو قبل بلوغ سن الخمسة وأربعين ، المنصوص عليه في المادة - III-28 ألف أعلاه . دال (- ينسخ) 6 هـاء (- ينسخ) 7 واو :%20 - -1° فيما يخص الحاصلات و العائدات المشار إليها 8 في المادة " – I – 66 باء" أعلاه بالنسبة إلى المستفيدين من الأشخاص الإعتباريين 9 الخاضعين للضريبة على الدخل وكذا الأشخاص الذاتيين 10 1 تم تتميم هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 والمادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة »جيم « بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 والمادة 7 من قانون المالية للسنوات 2009 و 2010 و 2011 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تم ادراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 7 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 8 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 9 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 10 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 غير الخاضعين للضريبة بالسعر المشار إليه في " ازي" 3°- أدناه . ويجب على المستفيدين المذكورين أن يفصحوا حين قبض الفوائد أو الحاصلات الوارد بيانها أعلاه عما يلي : - الاسم الشخصي والعائلي والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجنبي؛ - رقم القيد في سجل الضريبة على الدخل . تخصم الضريبة المقتطعة بالسعر البالغ %20 المنصوص عليه أعلاه من حصة الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترداد . - 2° فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت : - سندات القرض وسندات الدين الأخرى؛ - الأسهم غير المسعرة بالبورصة وغيرها من سندات أرس المال؛ - أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير تلك المشار إليها أعلاه 1 ؛ - 3° فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت القيم المنقولة الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد 2 ؛ - 4° فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت سندات هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال المشار إليها في المادة -I-6 ألف 18° - أعلاه 3 ؛ -5° فيما يخص الأرباح الإجمالية الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي 4 ؛ -5 6° فيما يخص الأرباح العقارية الصافية المحصل عليها أو المثبتة المنصوص عليها في المادة II - 61 أعلاه ، مع م ارعاة أحكام المادة 6°1- II -144 أدناه؛ 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم تغيير وتتميم الفقرتين 2° و 3° بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 والمادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 ( -7° ينسخ) 1 ( -8° ينسخ) 2 3 -9° فيما يخص المرتبات والمكافآت والأجور الإجمالية المدفوعة للأج ارء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" ، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستثناء مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر ، وذلك لمدة أقصاها عشر ( )10 سنوات 4 ابتداء من تاريخ توليهم لمهامهم ،5 سواء كانت متصلة أو غير متصلة ، دون احتساب فت ارت العمل المنجز خارج الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" . 6 غير أنه بإمكان الأج ارء السالفي الذكر أن يطلبوا من مشغلهم بشكل اختياري ، وفق نموذج تعده الإدارة ، فرض الضريبة عليهم بالأسعار الواردة في الجدول المنصوص عليه في I أعلاه ، وذلك قبل فاتح فب ارير من السنة المعنية بهذا الاختيار . 7 ولإنهاء العمل بالاختيار السالف الذكر ، يجب على الأج ارء المعنيين تقديم طلب لمشغلهم ، وفق نموذج تعده الإدارة ، قبل فاتح فب ارير من السنة المعنية؛ -10° فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت القيم المنقولة غير المسعرة بالبورصة و الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري 8 ؛ -11° فيما يخص ازئد القيمة والتعويضات المشار إليها في المادة II-40 أعلاه 9 ؛ 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تتميمها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج الفقرة 9° بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 كما تم تتميمه بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 8 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 9 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 -12° فيما يخص المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة I-61 أعلاه ، المدفوع إلى الأشخاص الذين اختاروا فرض الضريبة وفق السعر الإب ارئي المنصوص عليه في المادة IV-64 أعلاه .1 ازي : % 30- -1° فيما يخص المكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية المنصوص عليها في المادة 58 " –II - جيم" أعلاه إذا دفعت لأشخاص لا ينتمون لمستخدمي المشغل الدائمين غير المشار إليهم في 2° بعده 2 ؛ -2° فيما يخص الأتعاب والمكافآت المدفوعة إلى الأطباء غير الخاضعين للرسم المهني الذين يقومون بأعمال طبية أو ج ارحية في المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها والمكافآت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني العامة أو الخاصة لفائدة مدرسين لا ينتمون إلى مستخدميها الدائمين ، المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه 3 ؛ -3° فيما يخص الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها 4 في المادة " – I – 66 باء" أعلاه ، فيما يتعلق بالمستفيدين من الأشخاص الذاتيين ، 5 باستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة المذكورة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة؛ -4° فيما يخص المبلغ الإجمـالي للأجـور (الكاشيهات) المنصوص عليهـا في المادة II - 60 أعلاه الممنوحة للفنانين الذين ي ازولون عملهم بصورة فردية أو ضمن فرق؛ -5° فيما يخص التخفيضات والأجور الممنوحة للجوالين والممثلين والع ارضين التجاريين أو الصناعيين المنصوص عليها في المادة " - II - 58 باء" أعلاه الذين لا يقومون بأي عملية لحسابهم؛ (- 6° ينسخ) 6 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 (-7° ينسخ) 1 -2°8 فيما يخص ما ازد عن مبلغ رقم الأعمال المشار إليه في المادة 45 المكررة II- أعلاه؛ -9° فيما يخص مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي الخاضعة للضريبة على الدخل وفق أحكام المادة 160 المكررة مرتين أدناه .3 حاء ( - تنسخ) 4 - .III يخضع الأشخاص الذاتيون الذين ي ازولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي المنصوص عليه في المادة 42 المكررة ، للضريبة على الدخل بالأسعار التالية : 5%0,5 - بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية؛ 6 %1- بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات .7 يضاف لمبلغ هذه الضريبة واجب تكميلي يحتسب وفق الجدول المشار إليه في البند -II باء 6° - أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .8 تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في "باء" ( 1° و 6° و )7° و "جيم"( 1° و )2° و"واو" ( 2° و 3° و 4° و 5° و 6° و 9° و 10° و 11° و 9)12° و " ازي" ( 2° و 3 و 8° و 11)109° من البند II والبند III أعلاه من الضريبة على الدخل .12 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 6 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 7 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 8 تم تتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 9 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 و البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 10 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 11 تم تغيير هذه الفقرة بحذف الإحالة على الفقرة "حاء" من المادة II-73 بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 12 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 والمادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 والمادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 و المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 والمادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 الفــرع الثانـــي التخفيضات من الضريبة
المادة 73
المدونة العامة للضرائب
