المادة 74

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يخصم ما قدره ستمائة ( 1)600 درهم من المبلغ السنوي للضريبة اعتبا ار للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله حسب مدلول II من هذه المادة . غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة آلاف وستمائة ( )3600 درهم .2 -.II الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم : ألف - زوجته؛ باء - أولاده من صلبه وأولاد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته بشرط : - ألا يكون لكل واحد منهم دخل يفوق مجموعه السنوي جزء الدخل المعفى الوارد في جدول حـساب الضريبـة على الدخـل المنصـوص عليه في المـادة I - 73 أعلاه؛ - ألا يتجاوز سنهم سبعا وعشرين ) (27 سنة . غير أن شرط السن لا يسري على المصابين بعاهة تحول بينهم وبين كسب معيشتهم بأنفسهم .3 تستفيد الم أرة الخاضعة للضريبة من الخصم برسم الأعباء العائلية ، وذلك فيما يتعلق بزوجها وبأ لوادها إذا كانت نفقتهم تجب عليها شرعا ، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه . كل تغيير يط أر خلال شهر معين على الوضعية العائلية للخاضع للضريبة ، يجب أن ي ارعى ابتداء من الشهر الأول الموالي للشهر الذي ط أر فيه . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 وبمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم رفع مبلغ الخصم من 180 إلى 360 درهم و حده الأقصى من 1.080 إلى 2.160 درهم بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 كما تم رفع مبلغ الخصم من 360 إلى 500 درهم و حده الأقصى من 2160 إلى 3000 درهم بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 كما تم رفع مبلغ الخصم من 500 إلى 600 درهم و حده الأقصى من 3000 إلى 3600 درهم بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم رفع السن من 21 إلى 25 سنة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 ومن 25 إلى 27 سنة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013

CGI — المادة 74 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi