المادة 75

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يطبق الخصم برسم الأعباء العائلية ، استنادا إلى البيانات الواردة في الإق اررين بمجموع الدخل المنصوص عليهما في المادتين 82 و 85 أدناه . إذا كان الخاضع للضريبة أجي ار أو منتفعا بمعاش وكانت الضريبة المستحقة عليه تحجز في المنبع عملا بأحكام المادة 156 أدناه ، فإن المبلغ الواجب خصمه برسم الأعباء العائلية يستنزل من مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع .

CGI — المادة 75 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi