يطبق الخصم برسم الأعباء العائلية ، استنادا إلى البيانات الواردة في الإق اررين بمجموع الدخل المنصوص عليهما في المادتين 82 و 85 أدناه . إذا كان الخاضع للضريبة أجي ار أو منتفعا بمعاش وكانت الضريبة المستحقة عليه تحجز في المنبع عملا بأحكام المادة 156 أدناه ، فإن المبلغ الواجب خصمه برسم الأعباء العائلية يستنزل من مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع .
المادة 75
المدونة العامة للضرائب
